هناك بعض المخالفات التي تصدر من مفتشي وزارة العمل ويكون عليها مخالفات على صاحب المنشأة ولايرغب في
التسوية وعليه يمكن أن يقوم بالأعتراض أمام وزارة العمل وفي هذه الحالة لايمكن له التسوية ...
ومن شروط تقديم الإعتراض : أن يكون قد صدر قرار إداري ، و يجب أن يتقدم صاحب العمل بطلب الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة
نقوم بـ أعداد الدعوى الإدارية ، و كتابة صحيفة الإدعاء و الرد على المذكرات .