قال ابن عثيمين: إذا كان مثلا عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج؛ لأنها صارت سلعة لها قيمة، الآن النقود السابقة يشترونها بأكثر من قيمتها، لكنها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج. اهـ
عددها 10 من فئه 500 ريال