حرام تقول سيم بكذا وكذا وانت كاذب
يجب على البائع أن يصدق في بيعه ، ولا يكذب ، حتى يبارك الله له في بيعه ، فإن كذب محق الله البركة من بيعه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الْبَيِّعَانِ [البائع والمشتري] بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) رواه البخاري (2079) ومسلم (1532) .
وقول البائع : إنه أُعطي في السلعة كذا ، وهو لم يُعْطَ هذا المبلغ كذبٌ بلا شك ، وأكل لمال المشتري بالباطل ، لأن المشتري إذا صَدَّق البائع أنه أُعطي في السلعة 105 فسوف يزيده بلا شك ، فيكون البائع قد خدعه ، وكذب عليه ، ليزيد السعر ، فيكون أكل ماله بالباطل .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش فقال : (وَلَا تَنَاجَشُوا) رواه البخاري (2160) ومسلم (1515) .
والنَّجْش هو أن يأتي شخص لا يريد شراء سلعة فيزيد في ثمنها حتى يغر المشتري ويجعله يزيد في الثمن .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/305) :
"ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا ، فصدقه المشتري ، واشتراها بذلك ، ثم بان كاذباً .. فهو في معنى النجش" انتهى .
فيكون حراماًَ ، لأنه كذب وخديعة ، ويجب على هذا البائع أن يخبر المشتري بالواقع ، ويثبت للمشتري حينئذٍ الحق في فسخ العقد ، أو يتفقان على رد جزء من الثمن الذي دفعه المشتري.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (8/302) :
"ومن المناجشة : أن يقول البائع للمشتري : أعطيت في السلعة كذا ، وهو يكذب ، والمشتري سوف يقول : إذا كانت سِميت بمائتين فأشتريها بمائتين وعشرة ، وفعلاً ، اشتراها بمائتين وعشرة ، وتبين أن قيمتها مائة وخمسون ، فإن له الخيار ، لأنه غُبِن (خُدِع) على وجه يشبه النجش" انتهى .
والله أعلم