أسباب الطعن على الحكم بالنقض :
حدد نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية أربعة أسباب للطعن بالنقض ، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :
1-مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
2-صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
3-صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4-الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.
هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر . فلا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها .
السعر :000
( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة )